responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 434
وأما الاسقاط جزما وفعلا قبل الرؤية فصحته تتوقف على ثبوت الخيار واقعا من حين العقد، ولا إشكال في ثبوته كذلك بناء على كون المستند فيه تخلف الشرط أو الوصف أو دليل نفي الضرر على كلام فيه. وأما بناء على كون المستند صحيحة جميل [1] كما هو الحق فالمحتمل فيها كثير، ككون الرؤية مأخوذة على نعت الصفتية تمام الموضوع أو بعضه أو على نحو الطريقية الخاصة كذلك، أو على نحو الطريقية بلا قيد كذلك ولوازم الاحتمالات تظهر بالتأمل، هذا بحسب الثبوت، لكن المتفاهم منها ولو بمعونة المناسبات العرفية هو كونها طريقا محضا، والحكم مترتب على تخلف الواقع عما اعتقده أو وصف له، ولازمه ثبوت الخيار من حين العقد. ويمكن تقريب ذلك بأن ما أخذ في السؤال فيها من دخوله فيها كرارا ومن تقليبها بعد الشراء واستقالة صاحبه كلها ظاهر في أن المشاهدة السابقة والتقليب اللاحق إنما كانت لاجل الكشف عن حالها، ولما تبين أن الضيعة كانت بحسب الواقع مخالفة لما اعتقده استقاله، وليس في شئ منها شبهة موضوعية أصلا. وكذا الحال في قوله عليه السلام في الجواب: (إنه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة) ضرورة أن التقليب والنظر لا موضوعية لهما، بل أخذا طريقا إلى كشف حالها، والمراد من (لم يرها) في قوله عليه السلام: (بقي منها قطعة ولم يرها) مقابل النظر والتقليب، وكأنه استدراك منهما فلم يؤخذ الرؤية إلا بنحو الكاشفية، أي لم يكن منكشفا له حال القطعة وقوله عليه السلام: (لكان له خيار الرؤية) ظاهر في ترتب الحكم على عدمها وعدم كشف حال القطعة مع كونها مخالفة لما اعتقده، أي

[1] الوسائل الباب 15 من ابواب الخيار الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست