responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 423
كان لا دليل على القيد المأخوذ في هذا الخيار في ظاهر بعض كلماتهم. ويدل على الخيار مضافا إلى تسالمهم عليه، بل قيل إن الاجماع عليه مستفيض صحيحة جميل بن دراج، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أنه قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقى منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية) [1]. والظاهر منها كما ترى عدم فرض اشتراط أو توصيف من البائع بل كان الاشتراء بعد التردد إلى الضيعة كرارا الموجب لمشاهدتها مرة بعد أخرى وللرغبة في شرائها فاشتراها من غير تقليب وتفتيش كامل لقطعاتها ولا يعتبر في شراء مثلها ورفع الجهالة والغرر غير المشاهدة المتعارفة، وأما مشاهدة كل قطعة مستقلة فلا. وبالجملة إن ظاهرها أن البيع وقع بلا توصيف واشتراط في ضمن العقد ولا قبله، بل استنادا إلى الذهاب إليها والدخول فيها كرارا، كما يدل عليه قوله: (كان يدخلها) الخ، وهذا المقدار من المشاهدة كاف في رفع الغرر في أمثال الضيعة بل الدور ونحوها. ثم إنه لما اشتراها قلبها وفتشها زائدا عما تقدم فوجدها على خلاف ما توهمه من المرغوبية والاوصاف فاستقال، ولو كان المفروض التوصيف والاشتراط الموجبين للخيار عرفا لم يكن محتاجا إلى الاستقالة، بل كان له الخيار عرفا. وبالجملة يظهر منها أن خيار الرؤية خيار مستقل ثابت للشئ، سواء كان له خيار آخر أم لا، نعم لا ينبغي توهم ثبوته بمجرد عدم الرؤية ولو لم يكن

[1] الوسائل الباب - 15 من ابواب الخيار الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست