ثم إن ظاهر النص هو الفساد الحقيقي المساوق للتلف عرفا، فلا يشمل التغيير الموجب للنقص وقلة المشتري، وإن كانت المناسبات العرفية موافقة للتعميم، سيما أن مثل الخضروات فضلا عن الفواكه لا يفسد من يومه، بل يتغير بما يقال مسامحة: انه فاسد، وبعد فبعض فروع المسألة محل إشكال. وأما تغيير السوق فلا يكون فسادا بلا ريب.