responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 41
القول في اقسام الخيار ونقتصر منها على ما اقتصر عليه الشيخ الاعظم وبعض من تقدم عليه قدس سرهم الاول خيار المجلس ولمراد منه ظاهر، والبحث عن أن اضافته إلى المجلس بأية عناية وهل هي من قبيل المجاز في الحذف أو الاستعارة غير مفيد، مع أن المظنون أن ذلك مجرد تسمية لمناسبة ما وللتمييز بينه وبين غيره، إذ ليس الفقيه كالشاعر والخطيب بصدد الاستعمالات المجازية والكنائية، مع أن الاطلاق الاستعاري في المورد إطلاق بارد بل مستنكر. وما هو بحث مفيد لابد من تنقيحه خلال المباحث الآتية هو أن المستفاد من النصوص والفتاوى في هذا الخيار أن موضوعه أي ما ثبت له الخيار هل هو البيعان المجتمعان في مجلس البيع، بأن يكون جميع هذه القيود


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست