responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 391
للزومه من جانب واحد دون الصحة. وتشهد للمدعى رواية دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال في من اشترى صفقة وذهب ليجئ بالثمن فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به: فلا بيع له إذا جاء يطلب إلا أن يشاء البائع) [1] ضرورة أن الصحة والفساد ليستا تابعتين لمشيئة البائع، وما يصح أن يعلق على مشيئته هو اختياره للاخذ والفسخ، فهي شاهدة على المراد في سائر الروايات والاشكال في سندها لا ينافي التأييد. ويمكن تأييد المدعى برواية علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له) [2] بناء على أن التأجيل إلى الشهر حكم استحبابي لا أنه حكم مختص بالجارية، لمخالفة الاختصاص لعمل معظم الاصحاب كما أفيد، ومن المعلوم أن استحباب الصبر إلى الشهر ينافي انفساخ العقد وبطلانه، ومناسب لرفع اللزوم. ويؤيده أيضا المرسلة الواردة فيما يفسد من يومه [3] المعبر فيها بمثل ما في روايات الباب، مع إطباقهم على عدم الفساد على ما حكي، وقوله عليه السلام: (العهدة في ما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل) [4] بناء على كونه من الرواية كما لا يبعد، فان العهد تناسب اللزوم، لا الصحة سيما في الاعيان الخارجية. وأما صحيحة علي بن يقطين (أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فان الاجل

[1] المستدرك الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1.
[2] الوسائل الباب 9 من ابواب الخيار الحديث 6.
[3] و
[4] الوسائل الباب - 11 من ابواب الخيار الحديث 1 - 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست