responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 387
الخامس خيار التأخير وهو مما لا كلام ولا إشكال في ثبوته إجمالا، والاجماع عليه محكي في كتب القدماء والمتأخرين، وانما الكلام في الدليل على أصله وحدوده وشروطه. فعن العلامة (قده) في التذكرة التمسك بدليل نفي الضرر، والظاهر أن مراده منه إثبات أصل الخيار، لا حدوده وشروطه على نحو ما أفتى به الاصحاب. وفيه مناقشة زائدة على ما تقدم في الدليل المذكور، وهي أن البيع المذكور ولزومه والصبر على تأخير الثمن ليس شئ منها ضرريا، كما اعترف به بقوله: (الصبر أبدا مظنة الضرر). والاولى الاستدلال لاصل الخيار إجمالا بدليل نفي الحرج بناء على جريانه في المعاملات أيضا، كما هو مقتضى إطلاقه، فان حفظ مال الغير لزوما والمنع عن التصرف فيه وحفظ منافعه أو نماءاته كذلك في بعض الموارد وكونها مضمونة عليه مع حرمانه عن الثمن المقابل للسلعة في مدة خارجة عن المتعارف في المعاملات أمر حرجي مطلقا أو بحسب الغالب لو لم نقل إن نفس التكليف بذلك تحريج عليه، ولا إشكال في أن الحرج ليس


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست