بعد بطلان أصل المدعى. وأما صور التنازع فقد مر التفصيل في بعضها في أوائل البحث عن هذا الخيار، وقلنا بأن تشخيص المدعي والمنكر عرفي من غير دخالة الاصول الشرعية فيه، ولو قلنا بصحة الاتكال عليها لتشخيصهما فلا يجري شئ من الاصول في المقام، كأصالة عدم العلم بالموضوع أو بالحكم، أو أصالة عدم النسيان أو عدم الغفلة إلا أن ترجع إلى أصل عقلائي، فان تلك الاصول إما أن تكون فاقدة الركن أو تكون مثبتة، فراجع.