الرابع خيار الغبن لا إشكال في ثبوته، للتسالم بين الاصحاب من زمن شيخ الطائفة، ولما يأتي من الوجه فيه، وانما الاشكال في الادلة التي أقاموها عليه، وليعلم أولا أن الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائية والشرعية مما يسقط بالاسقاط ويورث إلى غير ذلك من الاحكام، فلابد للمستدل أن يستدل بما يثبت كذلك، وأما الاختيار في الرد والقبول الذي ثبت في بيع المكره والفضولي فهو أجنبي عن المقام. فعن العلامة (قده) الاستدلال بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) [1] واستدل الشيخ الاعظم (قده) بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [2] وجعل التمسك به أولى مما استدل به العلامة (قده) وإن استشكل في كل من التقريبين، واستدل بعض الاعاظم (قده) بتمام الآية من المستثنى والمستثنى منه. فيقع الكلام (أولا) في إمكان الجمع بلفظ واحد بين صحة المعاملة ولزومها على فرض وبين صحتها مع الخيار أو بطلانها على فرض آخر، [1] و [2] سورة النساء: 4 الاية - 29.