responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 265
الرابع خيار الغبن لا إشكال في ثبوته، للتسالم بين الاصحاب من زمن شيخ الطائفة، ولما يأتي من الوجه فيه، وانما الاشكال في الادلة التي أقاموها عليه، وليعلم أولا أن الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائية والشرعية مما يسقط بالاسقاط ويورث إلى غير ذلك من الاحكام، فلابد للمستدل أن يستدل بما يثبت كذلك، وأما الاختيار في الرد والقبول الذي ثبت في بيع المكره والفضولي فهو أجنبي عن المقام. فعن العلامة (قده) الاستدلال بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) [1] واستدل الشيخ الاعظم (قده) بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [2] وجعل التمسك به أولى مما استدل به العلامة (قده) وإن استشكل في كل من التقريبين، واستدل بعض الاعاظم (قده) بتمام الآية من المستثنى والمستثنى منه. فيقع الكلام (أولا) في إمكان الجمع بلفظ واحد بين صحة المعاملة ولزومها على فرض وبين صحتها مع الخيار أو بطلانها على فرض آخر،

[1] و
[2] سورة النساء: 4 الاية - 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست