responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 233
المعية في الوجود، نعم الفسخ بالبيع وبالعتق فيه محذور من حيث إن مقتضى الفسخ صيرورة العين ملكا للفاسخ مقارنا لفسخه، ومقتضى البيع صيرورتها ملكا للمشتري، واجتماع ملكين بالاستقلال على عين واحدة في زمان واحد غير معقول، كما أن مقتضى العتق زوال الملك، فاجتماع الملك بالفسخ وزوال الملك بالعتق من اجتماع النقيضين، ومثل هذا المحذور غير موجود هنا، فان الرد الذي يتحقق به الفسخ ليس سببا مقارنا لسقوط الخيار حتى يلزم ثبوته وسقوطه في زمان واحد) انتهى. وفيه مواقع للنظر: (منها) أن الشرطية والسببية إن كانتا عقليتين كما هو ظاهر كلامه فلازم كون الرد سببا للفسخ أنه سبب تام له، ولازم كونه شرطا للخيار أن الخيار يوجد في الرتبة المتأخرة عن شرطه، ومن الواضح أن سببيته للفسخ في الرتبة المتأخرة عن تأثير الشرط، ولا يعقل أن تكون في عرضه، ولازم ذلك تأخر المعلول أي الفسخ عن علته، وهي الرد برتبتين، وهو غير معقول، لان لازم المعلولية والعلية تأخرها عنها برتبة ولو كان تأخر الفسخ عن الخيار آنيا فهو أفحش، لكنه مخالف للفرض. وبالجملة لا إشكال في تأخر الفسخ عن الخيار، والتأخر إما زماني أو في الرتبة، وفي كليهما محذور. ولو قيل: إن الرد شرط للخيار والرد المشروط به سبب للفسخ ففيه مع كونه خلاف الفرض، لان المفروض أن الرد بنفسه سبب أن المشروط بما هو كذلك موقوف على وجود الشرط خارجا، فبعد تحقق الخيار يتحقق الرد المشروط، ولازم ذلك أن الرد بوجوده البقائي مؤثر مع أنه لا بقاء له أولا، ولا تأثير للوجود البقائي ثانيا. ولو كانت الشرطية والسببية عقلائية بمعنى أن الرد موضوع لحكم العقلاء بالخيار وموضوع لحكمهم بالفسخ فلازمه أن الرد إذا وجد كان


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست