responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 232
أو حصول اشتغال جديد؟ فيه كلام، ولا يبعد موافقة العرف للاول، ولا إشكال فيه. ولو كان كليا في ذمة المشتري فمع عدم القبض يكون الكلام فيه ما مر، وأما معه بتسليم المصداق، فهل مقتضى الفسخ رجوع هذا المصداق، لكونه الطبيعي الواقع عليه البيع، ويكون نفس الطبيعي المنطبق عليه طرف الاضافة فلا يجوز تبديل المصداق، أو رجوع الطبيعي القابل للصدق على كثيرين فله إرجاع مصداق آخر؟ والاقرب إلى النظر أن ما هو طرف الاضافة هو الطبيعي القابل للصدق، والموجود في الخارج وإن كان نفس الطبيعي لكن لا بما أنه قابل للصدق، فلا يكون طرفا للاضافة، بل بنظر العرف يكون الموجود مصداق الطبيعي لا نفسه، ولا يكون المصداق طرف الاضافة. (الرابع) نسب المحقق صاحب المقابيس إلى ظاهر الاصحاب أن رد الثمن بمجرده ليس قاطعا للبيع، قال: (فان بيع الشرط عندهم ما اشترط فيه الخيار بعد رد الثمن، فيتعقبه الخيار بعد الرد، ولا ينفسخ البيع معه إلا بالفسخ، والاكتفاء بالرد لكونه فسخا بنفسه مردود، لعدم دلالته عليه قطعا، وإن كان مما يؤذن بارادته فان الارادة غير المراد) انتهى. ومراده من عدم الدلالة هو عدمها في الفرض المذكور، ومن الواضح أنه لا يدل على الفسخ قطعا، ولو أراد الفسخ به لا يقع ولا ينفسخ بحسب الواقع، وهذا مراده من أن إرادته غير المراد، وهو كلام متين. وقد تصدى بعض أهل التحقيق (قده) في تعليقته لتصحيح وقوع الفسخ به في الفرض، قال: (والتحقيق إمكان الفسخ بتقريب أن الرد شرط مقارن لحق الخيار، وهو مقارن لاثره، وهي السلطنة على الفسخ فاتحاد السبب المقارن لحق الفسخ ولاثره لا مانع من تأثيره، فالرد شرط لحق الخيار وسبب للفسخ إلى أن قال: والتقدم والتأخر الذاتيان لا ينافي


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست