responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 222
لاجل دعوى الاجماع، فعلى فرض كون المراد من الاستئمار هذا الفرض فلا إجماع على البطلان، بل ادعى على الصحة، وعلى فرض احتمال ذلك لا يصح الاعتماد على الاجماع، بل أدلة الشروط محكمة. نعم لو أحرز أن مرادهم هو الفرض الاول يشكل الحكم بالصحة في هذا الفرض، لاجل دعوى الاجماع على اعتبار التنجيز ولانه غرر، وقد اعتبر جمع من الاصحاب تعيين المدة دفعا للغرر، لكن لا يدفع به، فان الخيار على الفرض مجعول على فرض أمر المستأمر وهو مجهول التحقق والزمان، وليس هذا الجهل خارجا عن الجعل، كالجهل بالعمل بالشرط إذا جعل الخيار ثلاثة أيام مثلا، فانه لا جهالة فيه، وإنما هي في أمر خارج، وفي المقام يكون المجعول معلقا على أمر مجهول، كما لو جعل الخيار عند قدوم الحاج والاستشكال في شمول النهي عن الغرر لمثله قد تقدم الجواب عنه، فما لم يحرز كون هذا الفرض مراد الاصحاب يبقى على الاشكال من حيث التعليق والغرر. وأما الصورة الاولى فتصح على القواعد، لان الغرر ليس في المجعول، فان شرط الاستئمار من زيد مثلا في ظرف الخيار لا غرر فيه. ثم إنه على الصورة الثانية لو أمر بالفسخ يثبت له الخيار لكن لا يجب عليه الفسخ، لعدم اشتراطه حتى يجب بدليله، ولو أمر بالانفاذ لم يترتب عليه أثر، لان المفروض أن العقد لازم لا خيار فيه، وعلى الصورة الاولى يجب عليه العمل بقوله، ولو تخلف كان للشارط خيار التخلف، هذا على القول بنفوذ عمله مع مخالفة الشرط. مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست