responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 207
الثالث خيار الشرط لا إشكال في صحة اشتراط الخيار في العقد، وثبوته بالشرط، والاصل فيه مع الغض عن عقلائيته هي الاخبار المستفيضة العامة، والاخبار الخاصة التي تقدم بعضها. وربما يستشكل فيه (تارة) بأن شرط النتيجة غير مشمول للروايات وقد مر التحقيق فيه في خيار المجلس (وأخرى) بان هذا الشرط مخالف للكتاب، وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1] وللسنة، وهي قوله عليه السلام: (فإذا افترقا وجب البيع) [2] وقد أجاب عنه بعض الاعاظم (قده) بما لا يخلو من إشكال ظاهر قد مر في المعاطاة تفصيله. والتحقيق في الجواب عنه بعد مسلمية صحة هذا الشرط حتى عند المستشكل لدلالة الاخبار الخاصة عليها وحكاية نقل الاجماع عليها مستفيضا أن الشرط في ضمن العقد إن قلنا بأنه من توابعه في وجوب الوفاء بالعقد بحيث يكون وجوب الوفاء شاملا للعقد وللخصوصيات المشتمل عليها حتى

[1] سورة المائدة: 5 - الاية 1.
[2] الوسائل الباب 2 من - ابواب الخيار الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست