responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 181
دون غيرهما، ألا ترى أن الدينار في الاعصار القديمة كان منصرفا إلى الذهب المسكوك بسكة المعاملة، وفي عصرنا منصرف إلى الدينار المتعارف أي الاوراق النقدية، لمكان اختلاف العصرين في الشيوع وعدمه. إذا عرفت ذلك فنقول: إن في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله ومحيطه أي الحجاز الذي كان الغالب فيه البدو والاعاشة بالحيوانات كالابل والاغنام ونحوهما كانت المبادلة بين الاجناس بالاجناس والحيوان بالحيوان شايعة جدا، ولم تكن المبادلة بالدرهم والدينار ونحوهما شايعة كشيوعها، بل الامر كذلك في عصرنا في البوادى البعيدة عن الامصار، ثم بعد مضي عصر النبي صلى الله عليه وآله والتابعين وقيام سلطنة الامويين والعباسيين مقام النبوة والخلافة تغيرت الاحوال والاوضاع في البلاد سيما في العواصم. فقوله: (صاحب الحيوان بالخيار) حيث إنه محكي عن النبي صلى الله عليه وآله، لا إشكال في إطلاقه بالنسبة إلى البائع والمشتري، لمكان شيوع المبادلات في الحيوانات، ولا وقع لدعوى الانصراف إلى المشتري، ومدعيه قايس زمانه بعصر النبي صلى الله عليه وآله، ومحيطه بمحيطه، وغفل عن الواقعة. وأما قوله: (صاحب الحيوان المشترى بالخيار) فهو صادر من أبي الحسن الرضا عليه السلام، وعصره ومصره مخالفان لعصر النبي صلى الله عليه وآله ومصره، فان في عصره عليه السلام كانت المبادلات بالذهب والفضة رائجة، وفي العواصم أكثر تداولا، ولهذا يمكن دعوى كون القيد غالبيا، فلا يصلح لتقييد إطلاق النبوي. وتوهم أن الاشكال وارد على الاطلاق أيضا ناش عن الغفلة عما تنبهنا عليه. مع أن من المحتمل أن يكون المشتري في تلك الروايات بالبناء للمفعول ليكون صفة للحيوان، ومعه يكون الوصف محققا للموضوع ولا مفهوم له


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست