responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 180
ومنهم من فصل بين ما إذا كان البائع صاحب الحيوان، فأثبت له وما إذا لم يكن فلم يثبته، أخذا باطلاق قوله عليه السلام: (صاحب الحيوان بالخيار) ثم وقعوا في حيص بيص بالنسبة إلى صحيحة ابن مسلم. والتحقيق أنه لااختلاف بين الاخبار رأسا بعد التأمل فيما ذكرناه آنفا (أما) ما دلت على أن صاحب الحيوان المشترى بالخيار أو أن الخيار للمشتري فان في مبادلة حيوان بحيوان كل منهما مشتر وبائع فالخيار ثابت لهما، لكون كل منهما صاحب الحيوان فعلا، ومشتر كذلك، فالقيدان ثابتان لهما، والخيار كذلك، من غير منافاة بين المطلق وتلك الروايات ولا منافاة بين صحيحة علي بن رئاب معها، كما سيتضح. وأما قوله عليه السلام: (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان) فهو متعرض لقسم من المبايعات، وهو التبايع في الحيوان، ولا يصدق ذلك إلا ببيع كل منهما الحيوان من صاحبه، فلو كانت المبادلة بين الحيوان وغيره لم يصدق أنهما تبايعا في الحيوان، ولا إشكال في التعرض لقسم من المبادلات ولو كان نادرا. وبالجملة المبادلة إن وقعت بين الحيوان والثمن يكون المشتري خصوص من انتقل إليه الحيوان دون البائع، وإن وقعت بين الحيوان وسائر الاجناس غير الاثمان والحيوانات يكون من انتقل إليه الحيوان صاحب الحيوان فعلا، ويصدق عليه المشتري لما تقدم، وإن وقعت بين الحيوانين يكون كل منهما صاحب الحيوان المشترى لما مر، فالاشكالات في المقام ناشئة عن الغض عن الامرين المذكورين. ثم مع الغض عما ذكرنا والبناء على ما سلكوه فالجمع العقلائي بينها ممكن بعد التنبه على أمر، وهو أن اللازم على الفقيه الباحث في الاستظهار من الروايات ودعوى الانصراف والاطلاق والغلبة والندرة ملاحظة العصر والمحيط اللذين صدرت الروايات فيهما، فربما يكون في عصر أو مصر انصراف


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست