responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 179
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الروايات على طوائف: (منها) وهي أكثرها دالة على ثبوت الخيار للمشتري، كقوله عليه السلام: (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري) [1] وقوله عليه السلام: (صاحب الحيوان المشترى بالخيار بثلاثة أيام) [2]. و (منها) ما دلت على أن صاحب الحيوان بالخيار من غير ذكر المشترى، كقوله صلى الله عليه وآله في صحيحتي زرارة [3] وابن مسلم [4]: (البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام). و (منها) ما دلت على أن المتبايعين بالخيار، كقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) [5]. و (منها) مادلت على ثبوته للمشتري دون البائع، كصحيحة علي بن رئاب، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما، فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة) [6]. وهذه الروايات صارت موجبة لاختلاف الانظار، فالمشهور عدم ثبوته للبائع مطلقا، أخذا بالروايات الدالة على اختصاصه بالمشتري، سيما صحيحة ابن رئاب التي هي كالصريحة في ذلك، وحملا للروايات المطلقة عليها، وتقديما لها على صحيحة ابن مسلم الدالة على ثبوته لهما مطلقا. ومنهم من قال بثبوته للبائع مطلقا، أخذا بهذه الصحيحة مع التأويل في سائر الروايات، وترجيح الصحيحة على صحيحة ابن رئاب الناصة على عدم ثبوته له.

[1] و
[2] و
[3] و
[5] و
[6] الوسائل الباب - 3 من ابواب الخيار - الحديث 1 - 2 - 6 - 3 - 9.
[4] الوسائل الباب - 1 من ابواب الخيار - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست