responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 15
العقود المصطلحة عنها، فان اعتبار العقد المصطلح يخالف اعتبار العهد، ضرورة أن البيع والاجارة ونحوهما ليس فيها معنى العهدة والعهد والتعهد لا مطابقة، وهو واضح، ولا التزاما لما تقدم من أن الفعل الاختياري لا يعقل أن يكون من المداليل الالتزامية. مضافا إلى وضوح أن البيع ليس الا تبادل مال بمال، الا أنه من الاحكام العقلائية المترتبة عليه وعلى نحوه لزوم العمل على طبق مقتضاه، وهي غير نفس العقد، نعم في عقد الضمان الكفالة التعهد والالتزام ثابت، فيدخلان في عنوان العهود كما يدخل فيه قاطبة العهود من النذر وأخويه، ومنها البيعة المأخوذة للخلفاء وولاة العهد بحسب ما تعارف في عصر نزول الآية. وعلى هذا الاحتمال كانت الآية أجنبية عن البيع ونحوه، الا أن الاصحاب من عصر الشيخ (قده) إلى زماننا هذا قد تمسكوا بها لنفوذ العقود الاصطلاحية ولزومها، والآيتان الواردتان في النكاح شاهدتان أو مؤيدتان لدخول مثل عقد النكاح في العقود، وأن الاعتبار فيه وفي غيره سواء. فلابد اما من (الالتزام) باستعمال العقود في العهود والعقود التي ليست بعهود، بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى (أو الالتزام) بأن العقود جمع العقد بكسر العين كما أشرنا إليه (أو الالتزام) بأن العقد من عقد العسل، أي غلظ، أو بمعنى أحكم، فيدعى أن العقود والعهود باعتبار لزومها فيها غلظة وإحكام، فيدخل فيها جميع العقود والعهود، ولم يظهر من الصحيحة المتقدمة أن المراد انحصار العقود بالعهود، فان قوله: (قال: بالعهود) لم يظهر منه الانحصار ولا التفسير، بل لعله التنبيه على دخول العهود فيها أيضا، تأمل.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست