responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 9
ضرورة ان العاجز عن الاصطياد إذا اشترى من القادر عليه صيدا خاصا تعلق غرضه به لا يعد ذلك سفها ولا بيعه واشتراؤه سفهيا، بل ولو كان قادرا عليه، لكن لا يريد الاشتغال به لشغل آخر أو لطلب الراحة واشتراه من غيره لا يكون سفها، وهو واضح. وقد يقال: إن بطلان بيع المباحات من جهة عدم السلطنة عليها بعد عدم كونها ملكا لاحد، وفيه أن فقدان السلطنة لا يوجب عدم صدق عنوان البيع عليه عرفا، فان القادر على صيد السمك والطير لو باعهما يصدق عليه العنوان بحسب نظر العرف، والصحة الفعلية وإن لم تتحقق لكن لا يوجب ذلك إلا بطلانه كبطلان الفضولي، ويكون المورد كمسألة من باع شيئا ثم ملكه، والفرق بينهما ان في الفضولي لا يكون الشئ مملوكا للبائع وفي المورد لا يكون مملوكا لاحد، وهو لا يوجب الفرق. ثم إنه يقع الكلام في المقام وفي الفضولي في امر آخر، وهو أنه إذا باع ما ليس له فهل يجب عليه تحصيله أو لا؟ والمسألة مبنية على أن وجوب الوفاء بالعقد خطاب متوجه إلى خصوص المتعاقدين المالكين للعوضين أو أعم منه، ويكون وزانه وزان دليل الشرط، فكما أنه لو شرط أحد المتعاقدين على الآخر أخذ سمك خاص من البحر أو طائر خاص قبل الاصطياد، وكان المشروط عليه قادرا عليه يكون الشرط نافذا عقلائيا مشمولا لوجوب الوفاء بالشرط كذلك في عقد البيع وغيره، فإذا ملكه تمليكا إنشائيا صدق عنوان العقد ووجب الوفاء به، ومعه يجب عليه تحصيله بالابتياع من صاحب السلعة لو كان فضوليا، وبالاصطياد والحيازة في المباحات. وبعبارة أخرى هل موضوع وجوب الوفاء هو العقد بلا قيد وشرط آخر أو العقد الصادر من المالك؟ الاطلاق يقتضى الاول، إلا أن يدعى الانصراف، وهو لا يبعد سيما مع موافقة فهم الفقهاء، ولم أر أحدا احتمل


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست