responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 405
من كل طائفة مع أن في دلالتها عليه إشكالا، والتفصيل حول الآية يطلب من مظانه. وإما على الاستحباب كما يشهد له بعضها، كقوله عليه السلام: " الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة " [1] وإن كان ظاهر تعبير بعض الروايات الوجوب، كقوله عليه السلام: " من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزك له عملا " [2] لكن ورود أمثال ذلك في المستحبات ومعلومية عدم وجوب التفقه في جميع الاحكام لجميع الناس شاهد على عدم ارادة الوجوب كذلك، فلابد من حملها إما على الاصول أو على الاستحباب مع أن قوله عليه السلام: " لم يزك له عملا " لعله اشارة إلى الحكم الارشادي العقلي. وكيف كان لا يستفاد من تلك الروايات على كثرتها وجوب التعلم نفسا ولا وجوبه شرعا للغير. وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) - من أن المقام يزيد على غيره بأن الاصل في المعاملات الفساد، فيحرم على التاجر التصرف فيما يحصل بيده بمقتضى أصالة عدم الانتقال، فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي، لنهى الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه - غير وجيه، لعدم استلزام حرمة التصرف ظاهرا فيما يحصل بيده لوجوب التعلم شرعا كما لا يخفى، نعم لا مضائقة في الوجوب العقلي الغيري كما أشرنا إليه في صدر البحث.

[1] أصول الكافي - ج 1 ص 32 - الباب - 2 - من كتاب فضل العلم - الحديث 4
[2] أصول الكافي - ج 1 ص 31 - الباب - 1 من كتاب فضل العلم الحديث 7

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست