responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 374
صحيح، ولا يضر الجهل بما لا يكون دخيلا في الصحة. كما أن الاشكال بأن الظاهر منها أن الحمل غير معلوم الوجود، وهو غير ما نحن بصدده مزيف، فان المفروض في السؤال وجود الحمل، وهو أمر غير مجهول عند أهل الخبرة ومن أراد الاشتراء لا محالة يتفحص عن الحمل، ومعه يظهر الحال نوعا أو كثيرا ما، وما في ذيلها انما هو حكمة لاحتمال التخلف أحيانا لا أنه دليل على أن المفروض هو الشك في الوجود. ويظهر مما مر الكلام في الطائفة الاخرى أيضا وهي موثقة معاوية بن عمار - بناء على كون محمد بن زياد هو ابن أبي عمير على بعد وإن لم يخل من وجه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب " [1] والظاهر منها جواز اشتراء الآجام - وهي الاشجار الملتفة على ما في كتب اللغة والشائع في استعمالاتها - إذا ضم إليها القصب، فان الآجام بما هي ملتفة تكون مشاهدتها غير ميسورة حتى يصح بيعها بها، وأما القصب فبحسب الطبع غير ملتف قابل للمشاهدة، فتدل على جواز بيع المجهول إذا ضم إليه ما يصح بيعه بالمشاهدة، والقصب ليس موزونا، فيصح بيعه مشاهدة ويصح ضمه إلى ما لا يصح إلا بالمشاهدة. وقد حملوها بقرينة بعض الروايات على بيع السموك التي في الآجام وقال بعضهم: إن المراد من الآجام المياه المجتمعة وهو يعيد (بعيد) فيها، ومحتمل أو راجح في غيرها. مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا ". [2]

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 12 - من أبواب عقد البيع - الحديث 5 - 6

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست