responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 349
سقطت عن النسخة، فعليه إجراء الاصل المسببي في عرض السببي غير صحيح. وأما التمسك بأصالة الصحة وتقديمها على الاصل المتقدم ففي غير محله كما نبه عليه الاعلام من أن محطها ما إذا شك في صحة شئ وفساده بعد الفراغ عن وجوده، لا مثل المقام ولا مثل احتمال البيع بلا ثمن، فهو نظير الشك في أن الفاظ البيع صدر من المجنون غير المميز حال جنونه أو حال إفاقته. وبالجملة كل مورد شك في تحقق عنوان البيع ولا تحققه أو دار الامر بين وجود بيع صحيح وبين شئ لا ينطبق عليه عنوان البيع لا مجرى فيه لاصالة الصحة، نعم لما كانت أسماء المعاملات مطلقا بيعا كانت أو نكاحا أو غيرهما موضوعة عرفا لاعم من الصحيح والفاسد فإذا ترددت بعد إحراز وجودها بينهما تحمل على الصحة، سواء كان الشك لاجل بعض ما يعتبر فيها شرعا أو عرفا، كما قد يتفق سيما في باب النكاح، بل قد يتفق في البيع والاجارة كما إذا كان أحد العوضين مجهولا من غير جهة المالية مثل بيع ما في الصندوق المعلوم كونه مالا في الجملة المجهول من غير هذه الجهة، وكذا في الاجارة، وفي المزارعة، والمضاربة والشركة والتقسيم ونحوها شرائط عرفية ربما يشك في صحتها، للشك في مراعاة الشرائط. ثم إن هذا البناء العملي العقلائي جار في جميع النحل والملل مع اعتبار شرائط في العبادات والمعاملات من قبل الشرائع، ولا يعتني العقلاء مع تدينهم بتلك الشرائع بالشكوك الحاصلة في صحة العبادات والمعاملات، لا لامر ورد في الشرائع لذلك، بل لارتكازهم العقلائي، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى تجشم. ثم إن بعض أهل التدقيق (قده) لما زعم أنه لا جامع بين الفاسد والصحيح في المعاملات العرفية ذهب إلى أن الجامع بينهما عرفا انما هو


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست