responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 322
فرعان الاول: لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري هل يقدم قوله كما عليه المعظم أو يقدم قول البائع؟ وقيل الورود في المطلب لا بد من ذكر جهات: منها - أنه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدعي والمنكر، والحق أنهما كسائر الموضوعات موكولان إلى العرف، إذ لا إصطلاح للشارع فيهما ولا في سائر الموضوعات، وتشخيصهما ليس من شأن الشارع، وليس له التصرف في الموضوعات العرفية، نعم له الالحاق بها والاخراج عنها حكما، ولم يرد في المقام ما يوجب التصرف، والموازين الاخر إن رجعت إلى المعنى العرفي أو انطبقت عليه مصداقا فلا اشكال، وإن اختلفت معه فالمرجع هو العرف والمعنى العرفي، ولعل ما قيل من أن المدعي هو الذي لو ترك ترك ينطبق بحسب المصاديق على مصاديق المعنى العرفي. وأما ما قيل من أن المدعي من كان قوله مخالفا للاصل بمعنى أعم من القواعد العقلائية والشرعية والاصول كذلك حتى مثل أصل الاشتغال والبراءة فيمكن الخدشة فيه بأن لا مضايقة للانطباق بحسب المصاديق مع القواعد والاصول العقلائية، كاليد وأصالة الصحة وأصالة الظهور وأمثالها وأما الاصل الشرعي كالاستصحاب فلا يصلح لذلك بعد عدم كونه من الاصول العقلائية، فلو ادعى أحد زوجية امرأة وأنكرتها وكانت سابقا زوجته فشك في بقائها فبحسب نظر العرف يكون المدعي هو الزوج، مع أن الاستصحاب موافق لقوله وقول الزوجة مخالف لهذا الاصل


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست