responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 321
إما الناقص وإما الكامل دفعة يكون حكمه كالفرض السابق، وأما إن علم بحصوله تدريجا فوجوده إلى مقدار معلوم والزائد مشكوك فيه، وفيدفع بالاصل، ولما كان المثبت منه حجة يثبت كون الضعيف بحده موجودا، ولا معارض لهذا الاصل، إلا أن يقال: الاصل بقاء اشتغال الفاعل أو العلة بالايجاد، فيثبت المرتبة العالية، ويدفع الضعيفة، وفيه أن اشتغاله بالمرتبة التي بعد السابقة مشكوك فيه، لان المفروض أنه تدريجي ولا حالة سابقة له بالاشتغال بالنسبة إلى تلك المرتبة، بل المعلوم عدمه حال الاشتغال بالسابقة، فيدفع بالاصل، إلا أن يقال بجريان أصل بقاء الاشتغال أيضا إذا لم ينظر إلى القطعات، فيسقط جميع الاصول المتقدمة والمتأخرة والسببية والمسببية، لان الفرض حجية المثبتات، وعليها لا تكون الاصول السببية حاكمة على المسببية، وهذا بخلاف الاصول الشرعية. وعلى الثالث يكون عدم اللارائحة مثلا متحققا عرفا بوجود الرائحة الموجودة وإن كان حكم العقل خلاف ذلك، وبعد زوالها واحتمال حدوث رائحة مضادة لها مقارنة لزوالها يحتمل بقاء عدم اللارائحة بحدوث الرائحة المضادة، فيكون من قبيل استصحاب القسم الثالث، ويعارض استصحاب عدم حدوث الرائحة، لان المفروض حجية المثبتات، والامر سهل، وليعذرني المحصلون في التعرض لفروع لا أصل لاصولها، والعذر أن الشيخ الاعظم (قده) جعل هذا من الاصول العقلائية المعتمد عليها.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست