responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 3
بسم الله الرحمن الرحيم القول في شرائط العوضين قالوا: يشترط في كل منهما أن يكون متمولا، لان البيع مبادلة مال بمال، أقول: يمكن المناقشة فيه بأن شروط العوضين والمتعاملين إنما تعتبر بعد تقوم ماهية البيع، فما هو دخيل في قوامها لا ينبغي أن يعد من الشروط، كما أن القصد إلى المعنى أيضا لا ينبغي أن يعد منها، فالبيع له مقومات وشروط، ورتبة الشروط متأخرة عن أصل الماهية ومقوماتها، والاولى أن يعد نحو المالية والقصد من مقومات الماهية لامن شروط العوضين، هذا إذا قلنا بأن البيع مبادلة مال بمال. ويمكن المناقشة فيه أيضا بأن المالية لا تعتبر في البيع، فان المبادلة بين الشيئين قد تكون لاجل ماليتهما، وهو الشائع الرائج، وقد تكون لغرض آخر، مثلا لو فرض وجود حيوانات مضرة بالزرع كالفارة أو بالانسان كالعقرب وأراد صاحب الزرع أو البيت جمعها وإفنائها فأعلن أنه يشتري كل فارة أو عقرب بكذا لاجل حصول الدواعي لجمعها، فاشترى ذلك لاعدامها يصدق عنوان البيع، ويكون اشتراء عقلائيا وإن لم يكن لاجل مالية المبيع ولم يكن مالا، فلو أتلف غيره بعد اشترائه تلك العقارب


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست