responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 293
ثم إنه لا ينبغي الاشكال في صحة بيعه وعدم جهالة وابهام في المبيع وعدم غرر فيه بأي معنى فسر، فانه معلوم بجميع حدوده، والمصاديق ليست موردا للبيع، ولا خطر فيه لتساوي مصاديقه. وأما الفرد المنتشر على فرض تعلقه فبيعه غرري إن فسر الغرر بالجهالة كما فسره بها الشيخ الاعظم (قده) ومن تبعه. وأما قضية عدم معهودية بيع الكلي في المعين فعلى فرض تسليمه لا يضر، فان احتمال دخالتها في صحة البيع مدفوع باطلاق الادلة، بل لزوم معهودية متعلقات المعاملات مقطوع الفساد، وإلا لزم بطلان بيع عامة الموضوعات المستحدثة، مضافا إلى أنه معهود كما أشار الشيخ (قده) إليه، ويدل على معهوديته صحيحة الاطنان [1] أيضا، لان موردها ذلك لا الفرد المنتشر المستحيل تعقله وتعلق البيع به، فالحكم بالصحة فيها دليل على عدم كون موردها الفرد المنتشر كما هو واضح. نعم ربما يقال: إن عناوين المعاملة محصورات فيما هي المعهودة في عصر الشارع كالبيع والاجارة والصلح ونحوها، فالمعاملات المستحدثة كالتأمين إذا لم تنطبق على إحدى المعهودات باطلة، وهو أيضا فاسد يدفع احتماله بمثل " أوفوا بالعقود " [2] " وتجارة عن تراض " [3]. مسألة: لو باع صاعا من صبرة ولم تكن قرينة على المراد فهل يحمل على الفرد المنتشر، فيحكم ببطلانه أو على الاشاعة أو على الكلي في المعين،

[1] الوسائل - الباب - 19 - من أبواب عقد البيع - الحديث 1.
[2] سورة المائدة: 5 - الآية 1
[3] سورة النساء: 4 - الآية 29

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست