responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 292
كالسلف ونحوه، وليس معتمدها هو الوجود الخارجي ولا ماليتها باضافتها إلى الذمم، هذا مع الغض عن الاشكال العقلي في الاضافة. وأما الكليات المضافة إلى الخارج فهي بحسب اعتبار العقلاء كليات معتبرة لا في الذمم بل في خارجها، وإن شئت قلت: في الاعيان الخارجية فظرف الكليات غير المضافة هو الذمم، وظرف الكليات في المعين هو الخارج، أي الصبرة في المثال، والخارج يساوق الشخصية إذا كان الموجود فيه حقيقيا، وأما الموجود الاعتباري فلا يساوق الشخصية، فالصاع من الصبرة كلي كسائر الكليات، وقابل للصدق على الكثيرين، والفرق بينه وبين الكلي المقيد الذي لا ينطبق إلا على ما في الصبرة الخارجية أن ظرف الكلي المقيد ذمة البائع، ومعتمده قدرته واعتبار ذمته وعهدته، وظرف الكلي الخارجي هو الصبرة الخارجية، وهي معتمده لا ذمة البائع، فالمشتري مالك لكلي في الصبره، كما أنه في الفرض الاول مالك لكلي في الذمة، ولما كان الكلي اعتبر في الصبرة يقال عند بيع صاع منها إنه باع مال الغير، لان ملك الغير معتمده وبيعه باعتباره، كما يعتبر سائر الكليات في الذمة، لانها معتمدها، ومقتضى ما ذكر عدم صحة بيع الزائد على ما في الصبرة، لعدم تحقق المعتمد وعدم إمكان التسليم لان الشخص لا يعقل تكرره، وأما الكلي المقيد فهو وإن انحصر في مصداق أو مصاديق خارجية لكن لو اتفق وجود فرد آخر يكون مصداقا له بلا افتراق بينه وبين المصاديق الموجودة. وبالجملة إن الكليات غير المضافة إلى المعين تصير بعد البيع دينا على البائع، فلو مات تعلق بتركته، وأما الكلي في المعين فليس على ذمته، ولا يكون دينا، بل لابد من تعيينه من الصبرة، لان الكلي اعتبر فيه، وهذا هو المراد من الكلي الخارجي، لا أنه موجود حقيقي في الخارج، فانه محال بوصف الكلية.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست