responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 26
فلا دخالة لشئ من العناوين المذكورة بما هي في ذلك، بل تمام الموضوع هو أمر واحد وتلك مصاديقه، بل لو باد أهل قرية عامرة بالعرض ولم يكن للملاك ورثة فهي أيضا للامام عليه السلام بعنوان أنها لارب لها وإن انطبق عليها إرث لا وارث له، فرؤوس الجبال إذا كان لها رب لا شبهة في أنها ليست له عليه السلام كبطون الاودية وغيرها مما لها رب، فكل شئ إما له ب أم لا، فالاول لربه لا للامام عليها السلام، والثاني للامام عليه السلام. بل لا يبعد كون ما في البحر كالسمك والمرجان وغيرهما وما في البر كالوحوش كذلك، وإن كان الاقرب أنها من المباحات وإن جاز للوالي منع الاصطياد برا وبحرا لمصالح الامة، نعم الظاهر أن الارض التي تركها أهلها من خوف المسلمين وأخذها المسلمون من غير عنوة وكذا الارض المغنومة عنوة بلا إذن الامام عليه السلام هي له عليه السلام وإن لم يعرض عنها أهلها. وأنت إذا راجعت الروايات على كثرتها ترى ان ما ذكرناه هو الموافق لفهم العرف والمنطبق عليه الاخبار سيما مع تداول ذلك بين سائر الدول، وعليه فلا يبقى مجال لما عن صاحب الجواهر (قده) ولا للمناقشات التي حوله، فان الموتان والعمران لادخالة لهما في ذلك. بل مع الغض عن ذلك ايضا لا مجال له بالنظر إلى مضمون مرسلة حماد، فان الظاهر من قوله عليه السلام فيها: " وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام وكل أرض ميتة لارب لها " [1] أن المقصود بيان التعميم في العامرة وغيرها، فان الآجام وكثيرا من بطون الاودية ورؤوس الجبال من العامرات بالاصالة، وليس المراد من الآجام نفس

[1] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الانفال - الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست