responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 243
مسألة: يشترط العلم بقدر المثمن، ولا إشكال فيه إجمالا، وادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف، ويدل عليه حديث الغرر [1] ومرسلة الخلاف " روي عن ائمتنا عليهم السلام منه أنه - أي النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الصبرة بالصبرة، ولا يدرى ماكيل هذه من كيل هذه " [2] ومرسلة دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام " أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصته لصاحبه من دار أخرى فقال: ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه، فان لم يعلماه أو لم يعلم أحدهما فالبيع باطل " [3]. ويمكن دعوى استفادته من الادلة الواردة في الثمن أي قوله عليه السلام: " إنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم " [4] ولو بمناسبات مغروسة في الاذهان بدعوى أن البطلان لاجل أن الجهل بالنسبة يوجب الجهل بالثمن الموجب للجهل بالبيع، وأن المناط في البطلان هو الجهل بمقدار الاخذ والاعطاء، فلو باع دينارا غير درهم بشئ يفهم من الرواية البطلان لما ذكر، وكذا الجهل في سائر المبيعات، تأمل. وتدل على خصوص المكيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه

[1] سنن البيهقي - ج 5 ص 338
[2] الخلاف ج 2 ص 24 - مسألة 80 من كتاب البيع
[3] المستدرك - الباب - 4 - من أبواب عقد البيع - الحديث 2
[4] الوسائل - الباب 23 - من أبواب أحكام العقود - الحديث 1

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست