responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 211
العقد مراعى برفعه، فلا محالة يكون العقد ملغى بتوجه النهي إلى السبب ولا يعقل توجهه إليه في مورد والى المسبب في مورد آخر، وعلى فرض جوازه حتى في مثل المقام فلا شبهة في عدم صحة الحمل عليه من دون القرينة وهي مفقودة، إلا أن يقال: إن النهي توجه إلى المسبب وهو يقتضي الصحة لكنه خرج سائر الموارد وبقي القدرة على التسليم، وهو كما ترى. وأما حديث " لا تبع " فقد ورد جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه [1] وهو كما ترى يدل على إلغاء العقد وعدم وقوعه مراعى، فلو أستفيد منه اعتبار القدرة على التسليم حتى في غير مورده لا يمكن الحمل على السبب والمسبب كما تقدم، ومع الالتزام بالامكان لا قرينة عليه، فلابد من الحمل على التوجه إلى السبب حفظا للمورد، ولا يأتي فيه الاحتمال السابق المرفوض. نعم لا يرد هذا الاشكال فيما وردت من طريقنا، وهو قوله عليه السلام: " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك " [2] إن كانت رواية مستقلة. وقد يستدل على اعتبار القدرة على التسليم بأن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوض إلى صاحبه، فيجب أن يكون مقدورا، ويمكن تقرير هذا الدليل بأن وجوب التسليم من الاحكام العقلائية للبيع، فلو كان تسليم العوضين أو أحدهما غير مقدور للتالي لا يعقل القصد الجدي إلى المبايعة، فان المعاملات إلا النادر منها إنما هي آلات التوصل إلى العوضين، والمقصود بالاستقلال وصول البائع إلى الثمن والمشتري إلى المثمن، ومع

[1] سنن البيهقي - ج 5 ص 267.
[2] الوسائل - الباب - 7 - من أبواب أحكام العقود - الحديث 2 و 5

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست