responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 201
أفاد الشيخ الاعظم (قده). ثم على القول بالكشف فان قلنا بأن الرهانة لا تنافي النقل، والعين تنتقل إلى المشتري مرهونة فاللازم وجوب الوفاء من قبل الراهن لو علم تحقق الاجازة، ومن قبل المشتري أيضا لو كان عالما بالواقعة وإلا فله الخيار، وإن قلنا بالمنافاة فلا موضوع لوجوب الوفاء، إلا أن يقال: بأن الاجازة كاشفة عن سقوط الحق تعبدا، إذ مع رفع المانع تعبدا يتحقق النقل ويجب الوفاء. ثم على فرض عدم الفك فان قلنا بعدم المنافاة بين الرهن والبيع لا يجب على البائع فك الرهن، بل يجب تسليم العين المرهونة، وللمرتهن استيفاء دينه منها لو لم يؤده الراهن، وبعد الاستيفاء يرجع المشتري إلى البائع في مقدار الدين مع علمه بالواقعة، والا فله الفسخ والرجوع إلى ثمنه، وله الابقاء والرجوع إلى مقدار الدين، وإن قلنا بالمنافاة والكشف التعبدي عن سقوط الحق فاللازم وجوب الوفاء، ولا موضع لوجوب الفك، فما أفاد الشيخ الاعظم (قده) في المقام لا يخلو من خلط، وقد سبق منا أن إبقاء العقد ليس وفاء به، بل الوفاء هو العمل بمضمون العقد تاما كالوفاء بالنذر والعهد ونحوهما، فمع تحقق النقل يجب الوفاء، ومع عدمه لا موضوع له وبالتأمل فيما قلناه يظهر النظر في بعض الفروع التي تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى. مسألة: قالوا: ومن شروط العوضين القدرة على التسليم، وقد اختلفت تعبيراتهم فيه، ففي الشرائع " الثالث من الشروط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه " وهو أنسب بالمقام، وفي القواعد " من شروط العوضين


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست