responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 200
لا يرد ما هو ظاهر الورود عليه، بأن يقال: إن الانشاء تعلق بنفس التمليك من غير تقيد بالزمان، فلا يكون زمان العقد أو غيره داخلا في المنشأ وإن كان ظرفا له، والاجازة ان تعلقت بنفس ما تعلق به الانشاء أي الملك المرسل المنطبق على الزمان الماضي من غير تقييد به يكون مقتضاه تحقق ما أنشئ بالعقد وهو لا ينطبق إلا على الزمان الماضي، ولو أجاز متقيدا بالزمان لم تكن اجازته متعلقة بما انشئ، ولست بصدد تصحيح هذا الوجه، لكن بهذا التقريب لم يتوجه إليه ما أفادوا من ظهور الفساد، وعليه تكون الاجازة كاشفة دون فك الرهن، لعدم جريان ما ذكر فيه. وإن كان ما أفاده فخر الدين من أنه لولا الكشف لزم تأثير المعدوم في الموجود فتقريبه أن بعد قيام الدليل على صحة الفضولي وقيام الدليل العقلي على بطلان النقل وهو تأثير المعدوم في الموجود لا محيص عن القول بان الموثر العقد المتعقب بالاجازة، وهو معنى الكشف وهذا المعنى لا يجري في المقام على فرض كون حق المرتهن مانعا عن الصحة ومنافيا للبيع والنقل فان تعقب العقد بالاجازة مع الغض عن الاشكال الذي ذكرنا في محله يمكن أن يكون مصححا، وأما سقوط الحق فلا يعقل بالاسقاط المتأخر، واحتمال كون العقد المتعقب بالفك موجبا له بطلانه واضح. فحينئذ لو دل دليل بالخصوص على صحة بيع الرهن فضولا بنحو الكشف لابد من القول بالسقوط التعبدي، أي جريان حكم السقوط من أول الامر تعبدا، وأما مع فقده فالامر على تقريب الفخر (قده) دائر بين تأثير العقد زمان الفك وهو ممتنع، أو تأثير الفك في زمان العقد، وهو كذلك بعين ما ذكره، أي تأثير المعدوم في الموجود أو تأثير الفك حال وجوده في المتقدم، وهو أيضا محال، فلا محيص عن القول ببطلان الفضولي في باب الرهن، وكيف كان لا تقتضي تلك الادلة الكشف كما


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست