responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 124
فان اليد قد تعلقت في عرض واحد على زعمه بالشخصية والنوعية والمالية ومقتضى ضمانها بجميع الجهات هو الفراغ عنها، وعند تعذر جهة أو جهتين يجب الفراع عن الاخرى، فلا يكون وقوع اليد عليها رتبة بعد رتبة ولا الضمان كذلك، بل هي بوقوعها على المأخوذ وقعت على الجهات المتحدة في الوجود عرضا بوقوع واحد، فأين ذلك مما نحن فيه، وقد تشبث بعض أهل التدقيق للمقصود بوجه قريب منه سيأتي عند التعرض للاوقاف الخاصة ثم إن جواز البيع في الاوقاف العامة لمصالح المسلمين أو لطائفة منهم كالمدارس والخانات والوقف على الجهات والعناوين الكلية مع عروض بعض العوارض كخراب الموقوفة أو عدم إمكان الانتفاع الخاص بها كأنه أهون من الاوقاف الخاصة، ولا يحتاج إلى كثرة تجشم، ضرورة أن ذلك داخل في شؤون ولاية الفقيه، وهو من الحسبيات التي أمرها إلى الوالي لحفظ مصالح المسلمين. فالخانات والمدارس وغيرهما مما جعلت لمصالح طائفة من المسلمين وكذا الاوقاف على الجهات أو على العناوين العامة كالفقراء أو عامة المسلمين إذا آل أمرها إلى الخراب فللوالي أو عليه حفظ منافعهم فيها وعدم إهمالها، فله أو عليه أن يبيعها ويستبدلها، لا لان الواقف وقفها بمراتبها، فانه بمكان من الضعف كما عرفت وتعرفه، ولا لان ذلك أقرب إلى نظره، فان نظره غير دخيل في ذلك، وهو أجنبي عنه بعد تمامه، بل لان الاوقاف لم تخرج عن الوقفية، فإذا كانت وقفا على المسلمين وآل أمرها إلى الاضمحلال والتضييع فللوالي أو عليه مع بسط يده أن يستبدلها بما ينتفع بها المسلمون كانتفاعهم بالاعيان الموقوفة، فلو خربت مدرسة أو خان يبيعهما ويشتري مكانا آخر يجعله مدرسة أو خانا حفظا للمصالح العامة، ومع عدم الامكان يجعل مكانهما ما هو الاقرب إلى تلك المصلحة أو ما يرى أنه الاصلح، ومع


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست