responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 10
ذلك في الفضولي وفي المقام، مضافا إلى ما قلنا في محله من أن وجوب الوفاء عبارة عن العمل بمقتضى العقد، وهو موقوف على حصول النقل فلا يجب الوفاء في الفضولي ونحوه. ثم لو قلنا بعدم وجوب الوفاء بالعقد في بيع المباحات لا عند العقلاء ولا عند الشرع يكون ذلك دليلا على لغوية البيع، تأمل. هذا في المباحات وأما الارضون المفتوحات عنوة فخروجها بقيد المملوكية موقوف على أن لا تكون ملكا لاحد، فلو كانت ملكا للمسلمين أو للامام لا يصح الاحتراز عنها بهذا القيد، ولا بأس بالتعرض لحالها حتى يتضح المقصود وقبل التعرض لانواعها لا بأس بذكر جملة من الاخبار الدالة على أن الارض كلها والدنيا كلها للامام عليه السلام، وهي كثيرة: منها - ما تدل على أن الارض كلها لهم، كرواية الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين [1] أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الارض، ونحن المتقون، والارض كلها لنا " الخ [2] وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أو مالنا من الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار إن الارض كلها لنا، مما أخرج الله منها من شئ فهو لنا " [3]. ومنها - ما تدل على أن الدنيا كلها لهم كرواية جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم فلرسول الله، وما كان لرسول الله،

[1] سورة الاعراف: 7 - الآية 128
[2] الوسائل - الباب - 3 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 2.
[3] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الانفال - الحديث 12

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست