responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 93
الرضا بها، فان اعتبار بقاء العقد مع دعوى رفع ما أكرهوا عليه الذي هو العقد ونحوه متنافيان. ويمكن أن يقال: إن قوله صلى الله عليه وآله: (رفع... ما أكرهوا عليه) ظاهر في رفع عنوان ما أكره بما هو، والعقد المرضي به ولو متأخرا خارج عن هذا العنوان، فالعقد إلى زمان لحوق الرضا داخل في المكره عليه، ومن زمان لحوقه داخل في المرضي به، فما هو الخارج عن أدلة وجوب الوفاء وصحة العقد هو العنوان المذكور، والعنوان المقابل له لم يكن خارجا عنها من أول الامر، فيتمسك باطلاقها لصحته. ولا ينافي ذلك ما ذكرناه من أن الظاهر من الحديث رفع ما أكره عليه، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، فان الكلام هاهنا في أن ما نزل منزلة العدم ليس ذات العقد، بل عنوان ما أكره عليه بما هو، بحيث يكون الاكراه جهة تقييدية، فما نزل منزلة العدم هذا العنوان لا عنوان المرضي به وتشخيص موضوع المكره عليه والمرضي به عرفي، والموضوع في الرتبة السابقة على تعلق الحكم، والعقد العرفي المكره عليه باق بنظر العرف إلى زمان لحوق الرضا، ويخرج بلحوقه به عن عنوان المكره عليه، ويدخل في عنوان المرضي به، وهذا العنوان لم يكن داخلا فيه من أول الامر، فما جعل منزلة العدم هو هذا العنوان، لا العنوان المقابل. ولو جعل العنوان جهة تعليلية لتم ما ذكرناه أيضا، لانه على هذا الفرض تكون العلة واقعية يدور الحكم مدارها، كما أن الامر كذلك في سائر فقرات الحديث، مثل (رفع... لا يعلمون وما اضطروا إليه) فانه على فرض كون العنوان تعليلا لا يمكن أن يجعل حدوثه علة لرفع الحكم مطلقا ولو مع سلب الاضطرار والجهل كما هو ظاهر، وهكذا الامر فيما أكره عليه.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست