responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 545
ممنوعة، أما على ما هو الظاهر منه من كونه جملة إخبارية فلانه محمول إما على كون الاسلام يعلو على سائر الاديان حجة وبرهانا نظير قوله تعالى: (هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) (2) أي ليعليه على الاديان حجة وبرهانا، وإما على غلبته على الاديان خارجا وفي الحديث: (إن ذلك عند ظهور القائم عليه السلام) (3) فلا ربط له بالمقصود. وأما على الحمل على إرادة إلانشاء جدا من الجملة الاخبارية فلانه له بالمقصود. وأما على الحمل على إرادة إلانشاء جدا من الجملة الاخبارية فلانه يكون المفاد الاسلام يجب أن يعلو ولا بد أن لا يعلى عليه أو يحرم أن يعلى عليه، ويراد به حث المسلمين وتحريضهم على الجهد في علو الاسلام حجة وغلبة خارجية. فعليه يكون نشر كتب الاسلام وفي طليعتها الكتاب الكريم من وسائل علوه وغلبة حجته، بل دخيلا في غلبته خارجا أيضا، فلو لم تدل الرواية على لزوم نشره بالنقل إليهم وغيره فلا تدل على ما راموه. والانصاف أنه لم يدل دليل على حرمة النقل أو عدم تملك الكافر إياه أو سائر الكتب المقدسة، فمقتضى القاعدة صحة نقله إليه وتملكه له على نحو ما صح للمسلم. هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الجزء، والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. (1) سورة التوبة: 9 الآية 33. (2) البحار - ج 53 - ص 4 - الطبع الحديث .



نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست