responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 61
مصحح الدعوى رفع عموم الآثار - بأن بعض الآثار غير مرتفع كما إذا أكره على الجنابة أو الحدث الاصغر، فان الحدث الاكبر أو الاصغر لو فرض كونهما من التكوينيات والحقائق التي كشف عنها الشارع وهي غير قابلة للرفع لكن حكمهما وأثرهما وهو الغسل والوضوء قابلان له مع عدم إمكان الالتزام به - مدفوع بأن الاكراه عرفا إنما يتعلق بفعل المكلف، وهو الجماع أو الاجناب بالمعنى المصدري، ولا يتعلق بالجنابة، لانها ليست فعله ولا بالحدث الاصغر، فما هو مانع لم يتعلق به الاكراه، وما تعلق به لا أثر له، نعم لو كان للجماع أو الاجناب أثر يرتفع بالحديث، وقد أجبنا عن الاشكال في الاصول بوجه آخر أوجه. وأما ما قال بعض الاعاظم (قده) في الجواب من أن الغسل والتطهير أمران وجوديان قد أمر الشارع بهما عقيب الجنابة والنجاسة مطلقا، من غير فرق بين الجنابة والنجاسة الاختيارية وغيرها فلا يرجع إلى محصل، لان كونهما وجوديين لا ينافي الرفع، بل يؤيده، وإطلاق أدلتهما لحال الاختيار وغيره مصحح الحكومة لا مانعها، ولا دليل على لزومهما حال الاكراه بالخصوص. ثم إن الاشكال في تصحيح الدعوى المتقدمة على ما ذكرناه - بخروج بعض الآثار كالآثار الاستحبابية وكالاكراه على القتل بل على الامور العظيمة جدا كالرد على الاسلام وإبطال حجته ونحوهما - مدفوع بأن الرفع إنما تعلق بعنوان ما أكرهوا عليه لا بمصاديقه، والمذكورات بالنسبة إلى ذلك العنوان في غاية القلة، بل تلحق بالعدم، فلا ينافي خروجها مع الدعوى المتقدمة، بل إنصراف الادلة عنها ربما يصحح الدعوى، فتدبر. ثم إن الاكراه في المقام حمل الغير على شئ قهرا، كما هو أحد معانيه لغة، وهذا هو المناسب للرفع ولما ورد أن الجبر من السلطان والاكراه


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست