responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 56
وجوده فيريده، وقد يكون الشئ مخالفا لامياله فيكون إيجاده مكروها ومبغوضا له، ومع ذلك يدرك العقل الصلاح فيه لدفع الافسد بالفاسد فهذا الادراك العقلي المخالف للتمايلات النفسانية موجب لترجيح جانب الفعل واختياره، فيريده مع كراهته جدا، كتناول السم للفرار عن الاشق منه. وما قيل: من أن هذا أيضا مشتاق إليه عقلا كما ترى، لان شأن العقل الادراك لا الاشتياق، فكأن القاتل زعم أن الارادة شوق مؤكد وهو غير وجيه مخالف للوجدان والبرهان، لان الارادة والشوق من مقولتين، وليس الشوق عينها ولا من مباديها دائما، نعم هو من مباديها غالبا. وكيف كان جميع الافعال الصادرة عن التفات وإرادة مسبوقة بالاختيار والاصطفاء، ولا يعقل تعلق الارادة بلا ترجيح واصطفاء واختيار، فالفعل الاضطراري والاجباري والاكراهي كلها من الافعال الاختيارية، فمن يضطر إلى شرب دواء أو يجبر أو يكره عليه فلا محالة يرجح فعله على الترك المترتب عليه المفسدة فيفعله باختيار واصطفاء. والاختيار في جميع الموارد ماهية واحدة لا تختلف ذاتا وماهية، وليس الاختيار المقابل للاضطرار غير الاختيار المقابل للاكراه ولا غير الاختيار الذي في سائر الافعال وإن اختلف مبادئ الاختيار في تلك الافعال. فعلى هذا ما هو الشرط في المتعاقدين ليس الاختيار حتى نحتاج إلى دعوى خروج الاختيار المقابل للاضطرار وغيره مع ما عرفت من عدم معان كثيرة له، أو نحتاج إلى تفسيره بما فسره الشيخ الاعظم (قده) تارة بالقصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس، مع أن المضطر أيضا لا يقصده عن طيب النفس، ولو أريد بطيب النفس القصد إلى وقوعه جدا فالمكره قد يكون كذلك، إلا أن يراد به قصده بلا إكراه


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست