responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 526
التصرفات الاعتبارية من كل أحد بالرغم من الاولياء الشرعية، ولا الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم [1] فانها أيضا مربوطة بالاولياء الشرعية أو العرفية الذين كان مال الايتام تحت أيديهم. ومعلوم أنه لم يكن في وقت من الاوقات أمر الصغار والايتام هرجا كان لكل أحد أخذ أموالهم لحفظها أو المضاربة بها، مع أن أكثر ما وردت [2] في هذا المنوال في مقام بيان أحكام أخر. وبالجملة ليس فيها ما يدل ولو باطلاقه على جواز تصرف كل أحد بلا إذن الاولياء، فراجع كتاب الزكاة والتجارة، نعم في تلك الروايات اختلاف لا بد في جمعها وتحقيقها من النظر فيها في محله. ثم إنه هل يعتبر في تصرفات غير الاب والجد ملاحظة الغبطة والمصلحة أو لا يعتبر إلا عدم المفسدة؟ وجهان: مقتضى الاصل الاولي ذلك، لكن مقتضى أدلة ولاية الفقيه عدم اعتبار المصلحة، كما كان الامر كذلك للاولياء الاصل. فالعمدة هي الادلة الخاصة، كعموم قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [3] ولا بأس بصرف الكلام في مفاده بقدر اقتضاء المقام تبعا للمشائخ. فنقول: بعد القطع بأن المراد من القرب المنهي عنه ليس معناه الحقيقي، بل هو كناية عن معنى آخر يحتمل أن يكون كناية عن التصرفات الخارجية الوجودية كالاكل والشرب وغيرهما، أو عن التصرفات الاعتبارية كالبيع والاجارة ونحوهما، أو عنهما، أو عن التصرفات الخارجية وتركها

[1] الوسائل - الباب - 75 - من ابواب ما يكتسب به.
[2] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب من تجب عليه الزكاة.
[3] سورة الانعام: 6 - الآية 152.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست