responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 503
فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس) [1]. ورواها الشيخ (قده) نحوها إلا أنه قال: (فصير عبد الحميد ابن سالم القيم بماله). والمحتمل من القيم في قوله: (فصير عبد الحميد القيم بماله) هو القيم بالمعنى المصطلح، أي نصبه قيما لذلك، وكذا في قوله عليه السلام: (إذا كان القيم به مثلك) فعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على جعل مثل عبد الحميد منصوبا لتكفل أمر الصغار، بل الظاهر منها أن من شرائط نصب القيم أن يكون متصفا بما اتصف به محمد بن اسماعيل وعبد الحميد، ففرق بين قوله: (مثلك قيم) أو (إذا كان القيم مثلك لا بأس) فكأنه عليه السلام أنفذ نصب قاضي الكوفة، لا أنه جعل مثلهما منصوبا. فحينئذ إن فهمنا منها أن الانفاذ متعلق بعنوان كل منصوب من قبل قضاتهم إذا كان مثلهما تدل على جعل المنصب ولو إنفاذا لكل منصوب من قبلهم، من دون نصب منه بنفسه لمثلهما، فلا يستفاد منها ما هو المقصود، بل ولا جواز تصرف مثلهما في أموال الصغار، مع أن المحتمل إنفاذه في تلك القضية الشخصية لو لم نقل بأنه ظاهرها بملاحظة صدرها وذيلها، تأمل. ويحتمل أن يكون المراد من قوله: (فصير) الخ الاقامة بأمر البيع أي جعله متصديا للبيع، فقوله عليه السلام: (لا بأس به) إجازة لمثلهما في البيع، لا نصب وجعل ولاية منه حتى يكون مثلهما وليا كالفقيه ليكون له نصب غيره وعزله، ولا يكون التصدي من قبيل الحسبيات حتى لا يجوز التصدي إلا مع الضرورة.

[1] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب عقد البيع - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست