responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 497
الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة لكن يختص بالامام (ع) ولا يتعدى منه، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاع، وإن كان فيه بحث وتأمل. وليعلم أن كل ما ورد ثبوته للامام أو السلطان أو والي المسلمين أو ولي الامر أو للرسول أو النبي أو ما يشابهها من العناوين يثبت بأدلة الولاية للفقيه، نعم لا يثبت للفقيه ما شك في ثبوته للامام عليه السلام أو علم عدم ثبوته له، وقد عد بعض الاعلام (قده) موارد، وادعى عدم بثوتها لهم عليهم السلام، أو أنه مما شك فيه، وأكثر الموارد المذكورة ثابت لهم وللفقيه، لكونها من شؤون الحكومة والسلطنة أو القضاء. ثم إنه لو ثبت للقاضي بحسب الادلة شئ لا يكون من شؤون الحكومة ثبت ذلك للفقيه، لانه القاضي المنصوب من قبلهم عليهم السلام، والتفصيل والنظر في كل مورد يحتاج إلى تطويل الكلام، وهو خارج عن وضع الرسالة ثم إن الامور الحسبية - وهي التي علم بعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها - إن علم أن لها متصديا خاصا أو عاما فلا كلام، وإن ثبت أنها كانت منوطة بنظر الامام عليه السلام فهي ثابتة للفقيه بأدلة الولاية، ومع الغض عنها لو احتمل أن إجرائها لا بد وأن يكون بنظر شخص كالفقيه العادل أو الشخص العادل أو الثقة فاللازم الاخذ بالمتيقن، وهو الفقيه العادل الثقة، وإن تردد بين المتباينين لا بد وأن يجرى بنظرهما. ولا يخفى أن حفظ النظام وسد ثغور المسلمين وحفظ شبانهم من الانحراف عن الاسلام ومنع التبليغات المضادة للاسلام ونحوها من أوضح الحسبيات ولا يمكن الوصول إليها إلا بتشكيل حكومة عادلة إسلامية، فمع الغض عن أدلة الولاية لا شك في أن الفقهاء العدول هم القدر المتيقن، فلا بد من


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست