responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 495
الطولية، ففيها (فسهم الله وسهم رسول الله لاولي الامر من بعد رسول الله) [1] ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام فيها: (وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله) ضرورة أن القسم الثالث للامام حال إمامته، لا حال إمامة غيره، ولهذا كان الاسهم جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للامام علي بن أبي طالب عليه السلام، لا للحسنين عليهما السلام، لانهما لم يكونا إمامين في عصره. ثم إن نكتة جعل السهام ثلاثة مع أن حكمها في جميع الاعصار واحد - ففي عصر رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن لسهم الله حكم غير ما لسهم رسول الله وكذا سهم الامام - لعلها بيان مقام ولاية الرسول وذوي القربى وتعظيمهم بأن جعل الله تعالى سهما لنفسه وسهما لرسول الله وسهما للامام بعده، وجعل رسول الله وليا على السهام كالامام في عصره. وأما تثليث سهام السادة فلبيان أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أهل البيت مصارف، ويكون ارتزاقهم منها، كبيان المصرف في الزكاة. وبالجملة من تدبر في مفاد الآية والروايات يظهر له أن الخمس بجميع سهامه من بيت المال، والوالي ولي التصرف فيه، ونظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمين، وعليه إدارة معاش الطوائف الثلاثة من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما يرى، كما أن أمر الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب ما يرى من المصالح، هذا كله في السهمين. والظاهر أن الانفال أيضا لم تكن ملكا لرسول الله والائمة صلوات الله عليهم أجمعين، بل لهم ملك التصرف، وبيانه يظهر مما تقدم، فقوله

[1] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب قسمة الخمس - الحديث 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست