responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 494
مالكا شخصا باطل جدا. ومنه يظهر بطلان القول بأن الرسول مالك بجهة الرئاسة والولاية إن كان المراد أن الولاية جهة تعليلية وواسطة في الثبوت، فان التوالي الفاسدة لازمة على هذا الفرض أيضا. بقي احتمال أن يكون المالك هو جهة الرئاسة لا نفس الرئيس، وانما الوالي ولي على هذا المملوك، وهو مع بعده في نفسه - فان هذا الاعتبار خصوصا إذا كان الوصف قائما بشخص واحد بعيد عن الاذهان يحتاج ثبوته إلى دلالة ناصة أو ظاهرة - موجب للتفكيك المخالف للظاهر أيضا، فان كونه لله ليس معناه مالكية جهة الرئاسة، ولو قيل: إن جهة الالوهية مالكة فهو أفحش مع لزوم تفكيك أفحش أيضا. مضافا إلى أن ذلك لا يوجب حفظ ظهور اللام في الملكية لو كان ظاهرا فيها كما قيل، ضرورة أنه على هذا الفرض ليس الرسول مالكا، بل الرئاسة مالكة، وانما الرئيس مالك التصرف، وهذا الاحتمال أيضا ضعيف. فبقي احتمال آخر، وهو أن الله تعالى ولي أصالة وحقا، والرسول ولي من قبله، وبعد رسول الله يكون الامام وليا من قبل الله أو من قبل رسوله، فالسهام الثلاثة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت ولايته، فان في عصره لم يكن الامام عليه السلام وليا، وبعد ارتحاله صارت السهام تحت ولايته وتصرفه. فما في الروايات من أن (ما لرسول الله فهو للامام) [1] ليس المراد منه أنه في زمان رسول الله كذلك، بل المراد أن ما كان له صار بعد وفاته للامام، كما صرح به بعض الروايات، كرواية حماد بن عيسى

[1] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب قسمة الخمس والباب - 1 - من ابواب الانفال.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست