responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 493
في مثل المقام الذي هو مقام بيان حكم فقهي عقلائي، لا بيان الدقائق الفلسفية والعرفانية، مع أن القرائن قائمة على عدم إرادتها. وأما مالكية التصرف والاولوية من كل أحد فلا مانع من اعتبارها له تعالى عند العقلاء، بل يرى العقلاء أنه تعالى أولى بالتصرف في كل مال ونفس وإن كانت ماهية الاولوية أمرا اعتباريا، لكن اعتبار معقول واقع من العقلاء، فقوله تعالى: (فان لله خمسة) معناه أنه تعالى ولي أمره. فحينئذ إن حمل قوله تعالى: (وللرسول) على ولاية التصرف فلا إشكال فيه بحسب اعتبار العقلاء ولا بحسب ظواهر الادلة ولوازمها، ويؤكده وحدة السياق، ضرورة أن التفكيك خلاف الظاهر يحتاج إلى دلالة. وأما إن حمل على الملكية الاعتبارية بحيث يكون رسول الله (ص) مالكا نحو مالكيته الشخصية لثوبه وفرسه فمع أنه يسلتزم التفكيك المخالف للظاهر مخالف للنص والفتوى، فان كونه له بهذا المعنى لازمه التوريث لورثته، والاخبار المتظافرة تدل على أن ما لرسول الله (ص) للامام بعده. ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: (سئل عن قول الله: واعلموا أنما غنتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله، وما كان لرسول الله فهو للامام) الخ [1]. وفي رواية أبي علي بن راشد قال: (قلت لابي الحسن الثالث عليه السلام: إنا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لابي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابي بسبب الامامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه) [2] فالقول بكونه

[1] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب قسمة الخمس - الحديث 1.
[2] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب الانفال - الحديث 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست