responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 490
عن حوزة الاسلام، إلى غير ذلك مما لا علم لنا به، فدعوى القطع لا تخلو من مجازفة. ثم لو فرض قطع الفقيه بالرضا لكنه لا يفيد ذلك لغيره، فان كل آخذ لا بد له في صحة تصرفه من القطع برضاه، وليس الامر مربوطا بالتقليد ونحوه كما هو ظاهر. ولكن الشأن في ثبوت المالكية لهم عليهم السلام، والذي يظهر لي من مجموع الادلة في مطلق الخمس سواء فيه سهم الامام عليه السلام أو سهم السادة كثر الله نسلهم الشريف غير ما أفادوا. أما في سهم السادة فلانه لا شبهة في أنهم مصرف له، لا أنهم مالكون لجميع السهام الثلاثة، ضرورة أن الفقر شرط في أخذه، والمراد به عدم واجدية مؤونة سنته حسب المتعارف وبعبارة أخرى إنه على الوالي أن يعطي السادة مؤونة سنتهم من السهام الثلاثة، فلو زادت عن مؤونتهم كانت للوالي، ولو نقصت عنها كان عليه جبران النقص من سائر ما في بيت المال، كما دل عليه الدليل، ولا شبهة في أن نصف الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى. وقد أشرنا سابقا إلى أن جعل الخمس في جميع الغنائم والارباح دليل على أن للاسلام دولة وحكومة، وقد جعل الخمس لاجل نوائب الحكومة الاسلامية، لا لاجل سد حاجات السادة حسب، إذ نصف خمس سوق كبير من أسواق المسلمين كاف لذلك، بل الخمس هو لجميع نوائب الوالي، ومنها سد حاجة السادة. ففي مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام قال: (وله - يعني للامام (ع) - نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم، يقسم بينهم


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست