responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 489
فعلى الامام أن يقيم الحد عليه) [1] أو قوله عليه السلام: (الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لانه أمين الله في خلقه) [2] وكما عن أبي جعفر عليه السلام (إذا شهد عند الامام شاهدان - إلى أن قال -: أمر الامام بالافطار) [3] إلى غير ذلك من الموارد المشتملة على لفظ الامام تكون أدلة ثبوت الولاية من قبلهم كافية في إثبات ذلك للفقيه، هذا مع الغمض عن الادلة الخاصة الدالة على الثبوت للفقيه، كما في الحدود وغيرها. ثم إنا أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه، وأما إذا ثبت لهم (ع) ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأن المعصوم عليه السلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه، ولا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص. فحئنيد يقع الكلام في سهم الامام عليه السلام من الخمس، فانه بناء على كونه ملكا للامام عليه السلام لا دليل على ولاية الفقيه عليه، ولذا تشبثوا فيه بأمور غير مرضية، وادعى بعضهم العلم برضى الامام عليه السلام بتلك المصارف المعهودة لحفظ الحوزات العلمية ونحوها، وليت شعري كيف يحصل القطع بذلك؟ أفلا يحتمل أن يكون الصرف في بعض الجهات أرجح في نظره الشريف عليه السلام؟ كالصرف في رد الكتب الضالة الموجبة لانحراف المسلمين، سيما شبانهم، وكالصرف في الدفاع

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 - 3.
[3] الوسائل - الباب - 6 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست