responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 471
كحصن سور المدينة لها) [1]. وليس في سندها من يناقش فيه إلا علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف على المعروف، وقد نقل توثيقه عن بعض، وعن الشيخ في العدة (عملت الطائفة باخباره) وعن ابن الغضائري (أبوه أوثق منه) وهذه الامور وإن لا تثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيرهم إياه لكن لا منافاة بين ضعفه والعمل برواياته اتكالا على قول شيخ الطائفة، وشهادته بعمل الطائفة برواياته وعمل الاصحاب جابر للضعف من ناحيته، ولرواية كثير من المشائخ وأصحاب الاجماع عنه كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر ويونس بن عبد الرحمان وأبان بن عثمان وأبي بصير وحماد بن عيسى والحسن بن على الوشاء والحسين بن سعيد وعثمان بن عيسى وغيرهم ممن يبلغ خمسين رجلا، فالرواية معتمدة. ورواها بطريق آخر بلا لفظ (الفقهاء) ومن البعيد جدا زيادة اللفظة، وأما سقوطها فليس ببعيد وإن كان خلاف الاصل في نفسه، لكن في الدوران يقدم النقص. كما أن التناسب بين الحكم والموضوع يؤيد ذلك، فان الثلمة التي لا يسدها شئ والتعليل بأنهم حصون الاسلام لا ينطبق إلا على الفقيه المؤمن، ولهذا ورد في رواية أخرى (إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ) [2] وأما الرواية الاخرى التي ذكر فيها (المؤمن) فليس فيها تلك الجملة، ولهذا ليس من البعيد سقوط لفظة (الفقيه) من قوله: (إذا مات المؤمن بكت عليه) الخ. وكيف كان بعد ما علم بالضرورة ومرت الاشارة إليه من أن في

[1] و
[2] أصول الكافي - ج 1 ص 38 - باب فقد العلماء - الحديث 3 - 2

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست