responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 465
في العلم بنطاقه الاوسع، ولا شبهة في لزومها في الحاكم أيضا، وإن شئت قلت: هذه شرط ثالث من أسس الشروط. وهذا مع وضوحه - فان الجاهل والظالم والفاسق لا يعقل أن يجعلهما الله تعالى واليا على المسلمين، وحاكما على مقدراتهم وعلى أموالهم ونفوسهم مع شدة اهتمام الشارع الاقدس بذلك، ولا يعقل تحقق إجراء القانون بما هو حقه إلا بيد الوالي العالم العادل - دلت عليه الادلة اللفظية، ففي نهج البلاغة (لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الامة) [1] فترى أن ما ذكره (ع) يرجع إلى أمرين: العلم بالاحكام والعدل. وقد ورد في الاخبار اعتبار العلم والعدل للامام عليه السلام، وكان من المسلمات بين المسلمين الاول لزوم علم الامام والخليفة بالاحكام، بل لزوم كونه أفضل من غيره، وإنما الخلاف في الموضوع، كما أنه لا خلاف بين المسلمين في لزوم الخلافة، وإنما الخلاف في جهات أخر، ولا زال طعن علمائنا على من تصدى للخلافة بأنه جهل حكما كذائيا. وأما العدل فلا ينبغي الشك من أحد المسلمين في اعتباره، فالعقل والنقل متوافقان في أن الوالي لا بد وأن يكون عالما بالقوانين وعادلا في الناس وفي إجراء الاحكام. وعليه فيرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، وهو الذي يصلح لولاية المسلمين، إذ يجب أن يكون الوالي متصفا بالفقه والعدل، فالقيام

[1] نهج البلاغة - الخطبة 131.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست