responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 459
(مالك) لا وجه للحكومة مدفوع بأن المتفاهم من هذا التركيب ونحوه أن المال مال الاب بحسب التنزيل لا الابن، ولهذا تمسك به الائمة عليهم السلام في جواز التصرف، ولو كان اعتبار ملكيته في قبال الاب محفوظا ولم يكن التنزيل موجبا لا فناء اعتبارها لما كان وجه للتمسك به. وبالجملة هذه العبارة صدرت في مقام اثبات أن الملك للاب خاصة، كما يقال: (العبد وما في يده لمولاه) في المخاطبات. وإن كانت بصدد تحديد التصرفات بعد فرض جوازها لقوم فكأنه قال: من كان له التصرف لا بد وأن يكون تصرفه على وجه أحسن كانت بلسانها حاكمة على دليل نفوذ التصرف لو كان الدليل نحو قوله له أن يتناول من ماله ويتصرف في نفسه، وأما مثل قوله صلى الله عليه وآله: (أنت ومالك لابيك) يوجب عدم وصول النوبة إلى ما ذكر وكان حاكما على مفاد الآية. وما ذكرناه إنما هو بعد تسليم بعض ما لا يكون مسلما، وسيأتي التعرض لها انشاء الله تعالى. مسألة: ومن جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ولا بأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقا بوجه إجمالي، فان التفصيل يحتاج إلى إفراد رسالة لا يسعنا المجال له. فنقول: من نظر إجمالا إلى أحكام الاسلام وبسطها في جميع شؤون الجامعة من العباديات التي هي وظائف بين العباد وخالقهم، كالصلاة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست