responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 458
فاغسلوا) الخ [1] يفهم العرف أن الزجر في الاول والبعث في الثاني إرشاديان، لا بمعنى استعمالهما في الارشادية، فانه ضروري الفساد، بل لان الصلاة لما كانت مطلوبة ولها صحة وفساد وشروط وموانع يفهم العرف من الزجر عن الصلاة في شئ أن ذلك الشئ مانع، ولاجل ذلك تعلق به الزجر فيها، وأن الوضوء شرط، ولهذا تعلق به الامر حال اتيانها. وأما إذا تعلق بشئ له ملحوظية نفسية كقوله: (آتوا الزكاة) و (لا تشربوا الخمر) يفهم منهما أن مطلوبية أداء الزكاة نفسية. ومبغوضية الشرب كذلك، وفي الموردين لم يستعمل اللفظ هيئة ومادة إلا في معنى واحد وفي المقام قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم) إن كان أعم من البيع ونحوه والاكل ونحوه يفهم العرف من عدم القرب والزجر عن التصرف الاعتباري أنه إرشاد إلى البطلان، وعن الاكل ونحوه أنه محرم نفسي. وكيف كان لو كان المراد الاعم كانت النسبة بينها وبين ما دل على نفوذ تصرفات الجد العموم من وجه، فيتعارضان في اليتيم إذا لم يكن تصرفه على وجه أحسن. فحينئذ إن كانت الآية بصدد بيان الزجر عن التصرفات إلا على الوجه المذكور تكون الروايات بلسانها حاكمة عليها، فان قوله (ص): (أنت ومالك لابيك) [2] يفهم منه عرفا أن الاعتبار ولو تنزيلا اعتبار مال الاب لا اعتبار مال الابن ولا اعتبار مالهما، ولهذا قال عليه السلام في بعض الروايات (المال للاب). وتوهم أنه بعد فرض ثبوت المال للابن حيث قال صلى الله عليه وآله:

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 6.
[2] الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست