responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 439
عليها، بل كالضروري فتنصرف الادلة عنها، فحينئد ليس خروج أمواله ونفسه حال كبره من قبيل التقييد حتى يتوهم أنه من التقييد الاكثري وإن كان الاشكال في غير محله مطلقا، فتدل على ولاية الجد وتقدمها عند التزاحم على ولاية الاب في كل مورد له الولاية. بل يستفاد منها أمران: أحدهما - أن للاب التصرف في مال ولده الصغير ونفسه، لانه وماله لابيه، وللجد وإن علا ذلك أيضا، للكبرى المذكورة، وسيأتي الكلام فيه. ويحتمل على بعد قراءة (مالك) بفتح اللام وإرادة أن كل ما كان للابن فلابيه، فلا تدل على حدود ولاية الجد ولا الاب، نعم بعد ثبوت الولاية وحدودها للاب تثبت للجد بتلك الرواية، لكن مع مخالفة ذلك للذوق العرفي مخالف للروايات الاخر، سيما ما ورد فيه أن مال الولد للوالد كرواية سعيد بن يسار [1]. ومنها - رواية قرب الاسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام في صورة اختلاف هوى الاب والجد قال: (الذي هوى الجد أحق بالجارية، لانها وأباها للجد) [2]. وطريق الاستفادة منها كما قبلها. ثم إن في باب تصرفات الاب في مال الابن روايات كثيرة قابلة للجمع، فانها بين مطلق ومقيد، فيحمل المطلقات على المقيدات، وقد جمع في بعضها بين تحديد حدود جواز الاخذ بمورد احتياج الاب وعدم السرف وبين قوله (ص): (أنت ومالك لابيك) كصحيحة محمد بن

[1] الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 4.
[2] الوسائل - الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست