responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 436
أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) [1] دلت بتعليلها على أن إذن الاب موجب لصحة المعاملات الواقعة على مال الصغير، سواء كان في حال حياته - بأن يوكل من يعمل ذلك - أو كان بعد مماته بالايصاء والاجازة فيظهر منه أن له التصرف بالبيع والشراء ونحوهما، وأنه ولي الطفل، وأن تصرفاته نافذة سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته أو فيما انتقل إليه بعد مماته، بل دلالتها على الاول أوضح، فلا يصغى إلى قول من يقول: إن الروايات لا تدل على وجود مال للصغير حال حياة الوالد. وليس في سندها من يتأمل فيه إلا مثنى بن الوليد، ولا يبعد حسن حاله بل وثاقته، وقد نقل عن الكشي عن العياشي عن علي بن الحسن ابن فضال أنه لا بأس به، وهو توثيق منه. ومنها - رواية خالد بن بكير [2] وفيها دلالة على صحة إذن الوالد في العمل بمال صغاره. ومنها - رواية أبي الربيع قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال نعم كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما، قال: قلت له: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له) [3]. ويظهر منها أن الناظر له البيع والشراء لاجل كونه ناظرا، ولازمه ولاية الاب، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المال الذي لليتيم حال حياة أبيه وبين ما كان منتقلا إليه بموته. ومنها - صحيحة ابن رئاب قال: (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك وغلمانا

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 92 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 - 2.
[3] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست